قانون

المادة 38 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثامنة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من النظام الأساسي للحكم

ما معنى أن العقوبة شخصية؟

معناه أن العقوبة تقع على مرتكب الفعل وحده بحسب ما تقرره المادة 38.

هل يمكن معاقبتي على فعل قبل صدور النظام الذي يجرّمه؟

تنص المادة 38 على أنه لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

ما مصدر التجريم في النظام السعودي بحسب المادة 38؟

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي.

مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.