قانون

المادة 36 من النظام الأساسي للحكم

المادة السادسة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم

هل يجوز توقيف شخص في السعودية دون سند نظامي؟

لا، تنص المادة 36 على أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.

هل يشمل حق الأمن المقيمين غير السعوديين؟

نعم، تنص المادة على أن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها.

هل تحدد المادة 36 مدة التوقيف أو إجراءاته؟

لا، المادة تشترط أن يكون التوقيف بموجب أحكام النظام ولا تبين مدته أو إجراءاته.

مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.