قانون

المادة 31 من النظام الأساسي للحكم

المادة الحادية والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 31 من النظام الأساسي للحكم

هل الرعاية الصحية حق للمواطن في السعودية؟

تنص المادة 31 على أن الدولة توفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

هل تنص المادة 31 على مجانية العلاج؟

لا، المادة تنص على توفير الرعاية الصحية لكل مواطن ولا تتناول رسومها أو مجانيتها.

ما دور الدولة في الصحة العامة؟

تنص المادة 31 على أن الدولة تعنى بالصحة العامة.

مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.