قانون

المادة 29 من النظام الأساسي للحكم

المادة التاسعة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 29 من النظام الأساسي للحكم

هل يدعم النظام الأساسي للحكم البحث العلمي؟

نعم، تنص المادة 29 على أن الدولة تعنى بتشجيع البحث العلمي.

ما موقف النظام الأساسي من التراث؟

تنص المادة 29 على أن الدولة تصون التراث الإسلامي والعربي.

هل تحدد المادة 29 برامج دعم معينة؟

لا، المادة تقرر توجهًا عامًا للدولة ولا تحدد برامج أو جهات.

مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.