المادة 27 من النظام الأساسي للحكم
المادة السابعة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة ثلاثة أحكام:
أولًا: كفالة حق المواطن وأسرته. تكفل الدولة هذا الحق في أربع حالات ذكرها النص:
- حالة الطوارئ.
- المرض.
- العجز.
- الشيخوخة.
والنص يذكر المواطن وأسرته تحديدًا.
ثانيًا: دعم نظام الضمان الاجتماعي. تدعم الدولة هذا النظام، دون أن تبين المادة شروطه أو مقادير ما يصرف فيه أو من يستحقه.
ثالثًا: تشجيع الأعمال الخيرية. تشجع الدولة المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
والمادة لا تحدد صورة الحق المكفول في الحالات الأربع، ولا الجهات التي تقدمه، ولا شروطه أو إجراءات طلبه. هذه التفاصيل لا ترد في النص، ومن يحتاج إليها يرجع إلى الأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي والرعاية.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 26 التي تنص على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وبـالمادة 28 التي تنص على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل. فالمادة 27 تتناول حالات العجز عن الكسب كالمرض والعجز والشيخوخة، والمادة 28 تتناول القادرين على العمل.
وتهم هذه المادة المواطنين وأسرهم، والجهات الخيرية التي تعمل في المجال الاجتماعي.
مثال عملي
مواطن متقاعد في أبها بلغ سن الشيخوخة ويسأل عن الأساس الذي يقوم عليه دعم الدولة له ولأسرته. يجد في المادة 27 أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي. أما شروط الاستحقاق والمبالغ فلا تحددها المادة، فيرجع فيها إلى نظام الضمان الاجتماعي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 27 من النظام الأساسي للحكم
هل تكفل الدولة حق المواطن في حالة المرض أو العجز؟
نعم، تنص المادة 27 على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.
هل تحدد المادة 27 شروط الضمان الاجتماعي؟
لا، المادة تنص على أن الدولة تدعم نظام الضمان الاجتماعي دون أن تبين شروطه أو مقاديره.
ما موقف النظام الأساسي من العمل الخيري؟
تنص المادة 27 على أن الدولة تشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- المادة 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- المادة 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- المادة 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- المادة 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.