قانون

المادة 27 من النظام الأساسي للحكم

المادة السابعة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 27 من النظام الأساسي للحكم

هل تكفل الدولة حق المواطن في حالة المرض أو العجز؟

نعم، تنص المادة 27 على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.

هل تحدد المادة 27 شروط الضمان الاجتماعي؟

لا، المادة تنص على أن الدولة تدعم نظام الضمان الاجتماعي دون أن تبين شروطه أو مقاديره.

ما موقف النظام الأساسي من العمل الخيري؟

تنص المادة 27 على أن الدولة تشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.