المادة 26 من النظام الأساسي للحكم
المادة السادسة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة التزامًا على الدولة بحماية حقوق الإنسان، وتتكون من عنصرين:
- الالتزام: الدولة تحمي حقوق الإنسان.
- الإطار: هذه الحماية تكون وفق الشريعة الإسلامية.
والنص يستعمل لفظ (الإنسان) دون أن يقصره على المواطن، بخلاف بعض المواد التي تذكر المواطن تحديدًا، مثل المادة 27 التي تتناول حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.
والمادة لا تعدد حقوق الإنسان التي تحميها، ولا تبين الجهات التي تتولى الحماية أو الوسائل أو الإجراءات التي يلجأ إليها من يرى أن حقًا له قد انتهك. فهي تقرر المبدأ العام، وتربطه بالشريعة الإسلامية التي تحدد مضمون هذه الحقوق ومداها بحسب النص.
وتأتي هذه المادة في الباب الخامس الخاص بالحقوق والواجبات، وترتبط بـالمادة 25 التي تنص على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة، وبـالمادة 27 التي تنص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
ومن لديه مسألة محددة يرى فيها مساسًا بحق من حقوقه فيمكنه استشارة محامٍ لمعرفة الأنظمة والإجراءات المنطبقة على حالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من النظام الأساسي للحكم
هل يحمي النظام الأساسي للحكم حقوق الإنسان؟
نعم، تنص المادة 26 على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
هل تقتصر حماية حقوق الإنسان في المادة 26 على المواطنين؟
النص يستعمل لفظ (الإنسان) ولا يقصره على المواطن.
هل تعدد المادة 26 حقوق الإنسان؟
لا، المادة تقرر مبدأ الحماية وفق الشريعة الإسلامية ولا تعدد الحقوق.
مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- المادة 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- المادة 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- المادة 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- المادة 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- المادة 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

