قانون

المادة 24 من النظام الأساسي للحكم

المادة الرابعة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 24 من النظام الأساسي للحكم

ما واجب الدولة تجاه الحرمين الشريفين؟

تنص المادة 24 على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما.

ما الغاية من رعاية قاصدي الحرمين بحسب المادة 24؟

أن يتمكنوا من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

هل تحدد المادة 24 شروط الحج أو العمرة؟

لا، المادة تحدد واجبات الدولة ولا تتناول إجراءات أو شروط الحج والعمرة.

مواد أخرى عن الحرمين والعلاقات الخارجية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.