المادة 24 من النظام الأساسي للحكم
المادة الرابعة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة واجبات الدولة تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما، وهي:
- إعمار الحرمين الشريفين.
- خدمتهما.
- توفير الأمن لقاصديهما.
- توفير الرعاية لقاصديهما.
ويبين النص الغاية من ذلك، وهي أن يتمكن القاصدون من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. والنص يذكر (قاصديهما) دون تمييز، فيشمل كل من يقصد الحرمين لهذه الأغراض.
والمادة لا تحدد إجراءات الحج أو العمرة أو الزيارة، ولا شروط الدخول أو التصاريح، ولا الجهات التي تتولى الخدمة. فهذه التفاصيل لا ترد في هذا النص، ومن يحتاج إليها يرجع إلى الأنظمة والتعليمات الخاصة بها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 23 التي تنص على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، فكلتاهما تحددان واجبات للدولة ذات صلة بالدين. كما ترتبط بـالمادة 25 التي تنص على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
وتهم هذه المادة الحجاج والمعتمرين والزوار، ومن يريد أن يعرف التزامات الدولة تجاه الحرمين الشريفين في النظام الأساسي للحكم.
مثال عملي
معتمر قادم من خارج المملكة يقرأ عن الأساس النظامي لخدمات الحرمين الشريفين. يجد في المادة 24 أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين وخدمتهما وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا العمرة بيسر وطمأنينة. أما متطلبات التأشيرة أو التصريح فلا تتناولها المادة، فيرجع فيها إلى التعليمات الخاصة بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 24 من النظام الأساسي للحكم
ما واجب الدولة تجاه الحرمين الشريفين؟
تنص المادة 24 على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما.
ما الغاية من رعاية قاصدي الحرمين بحسب المادة 24؟
أن يتمكنوا من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
هل تحدد المادة 24 شروط الحج أو العمرة؟
لا، المادة تحدد واجبات الدولة ولا تتناول إجراءات أو شروط الحج والعمرة.
مواد أخرى عن الحرمين والعلاقات الخارجية
- المادة 25
تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- المادة 42
تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
- المادة 63
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
- المادة 81
تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.