المادة 23 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثالثة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تأتي هذه المادة في الباب الخامس الخاص بالحقوق والواجبات، وتحدد أربعة واجبات تقوم بها الدولة:
- حماية عقيدة الإسلام.
- تطبيق شريعته.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- القيام بواجب الدعوة إلى الله.
وهذه الواجبات كلها موجهة إلى الدولة، كما يدل على ذلك قول النص (تحمي الدولة... وتطبق... وتأمر... وتنهى... وتقوم). والمادة لا تحدد الأجهزة التي تتولى هذه الواجبات، ولا الوسائل أو الإجراءات التي تتبعها، ولا تتضمن أحكامًا تفصيلية موجهة إلى الأفراد. فهي تقرر المبدأ فقط.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 1 التي تنص على أن دين المملكة الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتطبيق الشريعة وحماية العقيدة يتصلان مباشرة بهذه الهوية.
وترتبط كذلك بـالمادة 22 التي تنص على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة، وبـالمادة 24 التي تنص على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة، فكلتا المادتين 23 و24 تحددان واجبات للدولة ذات صلة بالدين.
وتهم هذه المادة من يريد أن يعرف الواجبات التي يضعها النظام الأساسي للحكم على الدولة في ما يتعلق بالعقيدة والشريعة والدعوة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 23 من النظام الأساسي للحكم
ما واجبات الدولة تجاه الإسلام في النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 23 على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
هل تحدد المادة 23 الجهات التي تتولى الأمر بالمعروف؟
لا، المادة تقرر الواجب على الدولة ولا تحدد الأجهزة أو الإجراءات.
مواد أخرى عن الشريعة مصدر الحكم والأنظمة
- المادة 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- المادة 7
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة.
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
- المادة 8
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 45
تنص المادة على أن مصدر الإفتاء في المملكة الكتاب والسنة، وتحيل ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها إلى النظام.
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء و
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.