قانون

المادة 15 من النظام الأساسي للحكم

المادة الخامسة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية

تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من النظام الأساسي للحكم

هل يجوز منح امتياز لاستثمار مورد عام دون نظام؟

لا، تنص المادة 15 على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

هل تحدد المادة 15 شروط منح الامتياز؟

لا، المادة تشترط أن يكون ذلك بموجب نظام، ولا تذكر الشروط أو الجهة المانحة.

مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.