المادة 15 من النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على التصرف في موارد البلاد العامة، ويتعلق القيد بأمرين:
- منح الامتياز: أي إعطاء جهة أو شخص حقًا خاصًا يتعلق بمورد عام.
- استثمار مورد من موارد البلاد العامة.
والحكم أن أيًّا من هذين الأمرين لا يجوز إلا بموجب نظام. فلا يكفي بحسب النص أن يتم ذلك دون أن يكون له سند في نظام. والمادة لا تحدد أنواع الامتيازات، ولا شروط منحها، ولا الجهة التي تمنحها، ولا مدتها، فهذه كلها تفاصيل تترك للنظام الذي يصدر في كل حالة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 14 التي تنص على أن جميع الثروات في باطن الأرض أو ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع مواردها، ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام، وأن النظام يبين وسائل استغلالها وحمايتها وتنميتها. فالمادة 15 تكمل ذلك باشتراط أن يكون منح الامتياز أو الاستثمار بموجب نظام. كما ترتبط بـالمادة 16 التي تنص على حرمة الأموال العامة.
وتهم هذه المادة الشركات والمستثمرين، ومنهم المستثمرون الأجانب، الذين يرغبون في الدخول في مشروعات تتعلق بموارد عامة. ومن لديه مشروع محدد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار أو القضايا التجارية لمعرفة النظام المنطبق.
مثال عملي
شركة في الرياض ترغب في الحصول على حق لاستثمار مورد من موارد البلاد العامة. بحسب المادة 15 لا يجوز منحها هذا الحق إلا بموجب نظام، فعليها أن تتحقق من النظام الذي يسمح بذلك ويحدد شروطه قبل المضي في المشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من النظام الأساسي للحكم
هل يجوز منح امتياز لاستثمار مورد عام دون نظام؟
لا، تنص المادة 15 على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
هل تحدد المادة 15 شروط منح الامتياز؟
لا، المادة تشترط أن يكون ذلك بموجب نظام، ولا تذكر الشروط أو الجهة المانحة.
مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- المادة 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثرو
- المادة 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- المادة 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- المادة 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- المادة 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

