المادة 11 من النظام الأساسي للحكم
المادة الحادية عشرة · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأسس التي يقوم عليها المجتمع السعودي، وهي أربعة كما وردت في النص:
- الاعتصام بحبل الله: أي التمسك بدين الله.
- التعاون على البر والتقوى: أي تعاون أفراد المجتمع على الخير.
- التكافل فيما بينهم: أي أن يتحمل أفراد المجتمع بعضهم حاجات بعض.
- عدم تفرقهم: أي بقاء المجتمع متماسكًا.
وهذه المادة تصف أسس المجتمع ولا تخاطب جهة معينة بالتزام محدد، ولا تتضمن إجراءات أو جزاءات. فهي جزء من الباب الثالث الذي يتناول مقومات المجتمع السعودي.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 10 التي تنص على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة ورعاية جميع أفرادها، فالأسرة المتماسكة جزء من المجتمع المتكافل. وترتبط كذلك بـالمادة 12 التي تنص على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، وهو ما يتصل بمبدأ عدم التفرق الوارد في هذه المادة.
وتهم هذه المادة من يريد أن يعرف المبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع في المملكة، كالباحثين والطلاب والجهات العاملة في المجال الاجتماعي والخيري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 11 من النظام الأساسي للحكم
على أي أساس يقوم المجتمع السعودي بحسب النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 11 على أن المجتمع يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
هل تتضمن المادة 11 عقوبات أو التزامات محددة؟
لا، المادة تصف أسس المجتمع بصورة عامة ولا تتضمن إجراءات أو جزاءات.
مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم
- المادة 9
تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب
- المادة 10
تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- المادة 12
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
- المادة 13
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
- المادة 29
تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- المادة 30
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.