قانون

المادة 11 من النظام الأساسي للحكم

المادة الحادية عشرة · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي

تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 11 من النظام الأساسي للحكم

على أي أساس يقوم المجتمع السعودي بحسب النظام الأساسي للحكم؟

تنص المادة 11 على أن المجتمع يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

هل تتضمن المادة 11 عقوبات أو التزامات محددة؟

لا، المادة تصف أسس المجتمع بصورة عامة ولا تتضمن إجراءات أو جزاءات.

مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.