المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة
تحدد المادة من يصدر إذن دخول المساكن وغيرها وتفتيشها في جرائم الإرهاب، وشكل الإذن وبياناته، وحالات الضرورة التي لا تتطلب إذنًا مع رفع النتائج للنيابة خلال 24 ساعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام:
1- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.
2- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكاناً ونوعاً.
3- يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها؛ كتابةً، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن يكون مسبباً.
4- حالات الضرورة، المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السابعة) من النظام، التي لا تتطلب الحصول على إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها، هي:
أ- حالة التلبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ب- إن تبين -بناء على التحريات الميدانية أو الفنية- وجود أي مطلوبين ويخشى في حال التأخر هربهم، أو وجود أي أدلة مرتبطة أو متعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويخشى في حال التأخر إتلافها أو التصرف فيها أو نقلها أو ضياع أموال ومتحصلات الجريمة أو وسائطها أو المستندات أو الوثائق أو الممتلكات أو غيرها.
على أن يُرفع إلى النيابة العامة نتائج التفتيش وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من انتهائه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة، تنفيذًا للمادة (السابعة) من النظام، دخول الأماكن وتفتيشها في جرائم الإرهاب وتمويله:
1. من يصدر الإذن:
- المساكن: رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.
- غير المساكن: محقق مختص مكانًا ونوعًا.
2. شكل الإذن: يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها كتابةً، ويتضمن اسم مصدره وتوقيعه ووظيفته وساعة صدوره وتاريخه وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن يكون مسببًا.
3. حالات الضرورة دون إذن (المشار إليها في الفقرة 3 من المادة السابعة من النظام):
- التلبس بإحدى جرائم النظام.
- إذا تبيّن بناءً على تحريات ميدانية أو فنية وجود مطلوبين ويُخشى هربهم عند التأخر، أو وجود أدلة مرتبطة بالجرائم ويُخشى إتلافها أو التصرف فيها أو نقلها، أو ضياع أموال الجريمة ومتحصلاتها ووسائطها أو المستندات أو الممتلكات أو غيرها.
4. الرقابة اللاحقة: في حالات الضرورة تُرفع نتائج التفتيش وأسبابه إلى النيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من انتهائه.
المعنى العملي أن الأصل وجود إذن مكتوب مسبب، والاستثناء محصور في الحالات المذكورة ويخضع لرقابة النيابة. ومن تعرض مسكنه لتفتيش يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من يصدر إذن تفتيش المساكن في قضايا الإرهاب؟
رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.
ما البيانات الواجبة في إذن التفتيش؟
اسم مصدره وتوقيعه ووظيفته وساعة صدوره وتاريخه وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن يكون مكتوبًا ومسببًا.
متى يجوز التفتيش دون إذن؟
في حالة التلبس، أو إذا خيف هرب مطلوبين أو إتلاف أدلة أو ضياع أموال الجريمة عند التأخر، على أن ترفع النتائج للنيابة خلال 24 ساعة.
مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

