المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخامسة عشرة
تحدد المادة الجهة المختصة المشار إليها في المادة الثانية والستين من النظام باسترداد الأموال المصادرة واقتسامها مع الدول المرتبطة باتفاقيات، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
هذه مادة تفسيرية تحدد المقصود بـ«الجهة المختصة» الواردة في المادة (الثانية والستين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
اختصاص هذه الجهة: استرداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة، مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
الجهة المحددة: اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
المعنى العملي أن أي مسألة تتعلق باسترداد أموال مصادرة أو اقتسامها مع دولة أخرى، في إطار هذا النظام، تمر عبر هذه اللجنة. والقيد المهم هنا هو وجود اتفاقية أو معاهدة سارية بين المملكة والدولة الأخرى، فالمادة تربط الاختصاص بهذه الحالة.
ولا يعرض النص المتاح مضمون المادة الثانية والستين من النظام، ولا تبين هذه المادة نسب الاقتسام أو إجراءاته، فلا يصح استنتاجها منها. وترتبط المادة بالمادة 14 من اللائحة التي تنظم تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية بما فيها أحكام المصادرة.
ومن تتعلق به أموال مصادرة ذات طابع دولي يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من الجهة المختصة باسترداد واقتسام الأموال المصادرة مع الدول الأخرى؟
اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
هل يشمل ذلك أي دولة؟
تذكر المادة الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المطلوبين
- المادة 14
تقرر المادة تنفيذ الحكم الأجنبي النهائي في جرائم الإرهاب وتمويله، ومنها أحكام المصادرة، وفق أنظمة المملكة، وتشترط لذلك ثمانية شروط في طلب الدولة الطالبة.
يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرت
- المادة 21
تحدد المادة الجهات المختصة المشار إليها في المادة الثانية والسبعين من النظام، وتنظم تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وتجيز لرئاسة أمن الدولة السماح بمرور الأموال المشبوهة لتحديد المتورطين.
1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق -عند الاقتضاء
- المادة 22
تحدد المادة ما يحكم تسليم المطلوبين المشار إليه في المادة الثالثة والسبعين من النظام، وشرط ازدواج التجريم، والبيانات اللازمة للنظر في الطلب، وجواز رفضه مع إحالة الأمر للنيابة العامة.
1- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة ف
- المادة 24
تشترط المادة إذن الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة معلوماتها الرقابية أو استخدامها، وتجيز للجهة الرقابية إجراء استعلامات نيابة عنها أو تمكينها منها لأغراض الرقابة الموحدة.
1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

