المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثلاثون
تقرر المادة أن سجن المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة تعزيرًا لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 41 من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة سقفًا لعقوبة السجن التعزيرية على المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
الحكم: إذا رأى القاضي أن يعزّر المتعاطي أو المستعمل بالسجن، فلا يجوز أن تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويُفهم من الصياغة أمران:
- أن السجن ليس حتميًا في هذه الحالة، فالمادة تبدأ بعبارة «إذا رأى القاضي»، أي أن اختيار السجن عقوبةً تعزيرية متروك لتقدير القاضي.
- أنه إذا اختار السجن فإن سلطته مقيدة بالحد الأعلى الوارد في النظام، فلا يتجاوزه.
ولا يتضمن النص المعروض مقدار هذا الحد الأعلى، لأنه وارد في المادة 41 من النظام لا في هذه المادة، فيلزم الرجوع إلى تلك المادة لمعرفته. ومن يواجه قضية تعاطٍ يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يُسجن متعاطي المخدرات حتمًا؟
تنص المادة على حالة ما «إذا رأى القاضي» تعزيره بالسجن، فالسجن هنا بتقدير القاضي.
ما الحد الأعلى لسجن المتعاطي؟
لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مواد أخرى عن الاتهام وظروف التشديد
- المادة 28
تقرر المادة الاستناد إلى الأحكام السابقة على النظام في الاتهام بجرائم الفقرتين (5 و6) من البند أولًا من المادة 37 منه، وتوجب تحديد الوصف الجرمي والمادة في الحكم.
1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5
- المادة 29
توضح المادة نطاق أماكن التشديد في جرائم المخدرات: ما يلحق بالمسجد، ومراعاة حرمة الحرمين، وأماكن التعليم والتدريب ومحيطها، وما تشمله المؤسسات الإصلاحية.
1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له . 2 - يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما . 3 - يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، وال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

