المحكمة المختصة والتبليغ في التحكيم في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي
تعريف النظام واللائحة، والمحكمة المختصة وهي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع عدا الحالات المستثناة، وتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية، وبدء سريان المدد من اليوم التالي للإبلاغ وامتدادها عند العطلة الرسمية، ونشر اللائحة والعمل بها.
4 مواد
- المادة 1
تحدد المادة الأولى من اللائحة معنى كلمتي «النظام» و«اللائحة»، فالنظام هو نظام التحكيم، واللائحة هي اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام التحكيم. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
- المادة 2
تحدد المادة أن «المحكمة المختصة» في نظام التحكيم ولائحته هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا حالات استثنتها مواد محددة من النظام.
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)؛ من النظام.
- المادة 3
تجعل المادة الإبلاغ متحققاً بالوسائل الإلكترونية، وتبدأ المدد من اليوم التالي للإبلاغ، ويمتد الميعاد إلى أول يوم عمل إذا انتهى في عطلة رسمية.
1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية - في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله - امتد الميعاد إلى أول…
- المادة 19
تنص المادة على نشر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.