إجراءات التحكيم وطلب التحكيم في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي
إشعار هيئة التحكيم الطرفين بالإجراءات التي اختارتها قبل العمل بها بعشرة أيام، وبيانات طلب التحكيم من اسم الطالب وممثله والطرف الآخر وبيان العلاقة التعاقدية واتفاق التحكيم وموضوع النزاع، وبدء الإجراءات عند تعدد الأطراف من تسلم آخر طرف للطلب، وقرار تعيين الخبير ومهمته وأتعابه وسلفة مصروفاته وأثر عدم إيداعها، وتدخل الغير أو إدخاله بموافقة الأطراف.
5 مواد
- المادة 8
تلزم المادة هيئة التحكيم، إذا اختارت الإجراءات بنفسها لعدم اتفاق الطرفين عليها، بإشعارهما بتلك الإجراءات قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
- المادة 9
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب التحكيم، وتنص على أن الخلاف حول كفايتها لا يمنع تشكيل هيئة التحكيم التي تتولى حسمه.
1 - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية: أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الآخر. ج - بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي…
- المادة 11
إذا تعدد أطراف التحكيم، تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف منهم طلب التحكيم.
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
- المادة 12
تحدد المادة ما يتضمنه قرار هيئة التحكيم بتعيين الخبير، وأثر عدم إيداع سلفة مصروفاته، وصلاحية الهيئة إذا تأخر الخبير في إيداع تقريره بغير عذر.
1- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير - عند الاقتضاء -، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك. 2- في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم…
- المادة 13
تجيز المادة لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.