المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة والستون · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين طلب افتتاح الإجراء
تنظم افتتاح التصفية لصغار المدينين: قرار وفق النموذج، وتحقق الأمين من شروط المادة 163 من النظام، ومهل المحكمة عند الإيداع أو طلب الدائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وفقاً للنموذج المحدد لذلك.
2 - على الأمين التحقق -بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي.
3- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من القيد.
4- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه، على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من اللائحة خطوات افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وتفرّق بين حالتين بحسب من بدأ الإجراء.
إذا بدأ الإجراء من المدين الصغير أو الجهة المختصة:
- يُصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح التصفية وفق النموذج المحدد لذلك.
- قبل الإيداع القضائي، يتحقق الأمين من توافر شروط الافتتاح الواردة في المادة 163 من نظام الإفلاس، بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة.
- يُقيَّد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر قرارها في قبوله خلال 3 أيام من القيد.
إذا قدّم الدائن طلب الافتتاح:
- تحدد المحكمة موعدًا للنظر فيه خلال 40 يومًا من تاريخ قيده.
- تبلّغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال 5 أيام من تاريخ القيد.
- تقضي في الطلب وفقًا لحكم المادة 163 من النظام.
ولا تذكر هذه المادة مضمون شروط المادة 163، فيُرجع إليها في نظام الإفلاس. ولأن التصفية تنتهي عادة ببيع الأصول وتوزيع حصيلتها، فمن يواجه هذا الإجراء مدينًا كان أو دائنًا يحسن به استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورّد في الرياض لم يحصل على مستحقاته من مؤسسة صغيرة متعثرة، فقدّم طلبًا بافتتاح التصفية لصغار المدينين. بعد قيد الطلب، تحدد المحكمة موعدًا للنظر فيه خلال 40 يومًا، وتبلغ المورّد والمؤسسة بموعد الجلسة خلال 5 أيام من القيد، ثم تقضي وفق المادة 163 من النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يستطيع الدائن طلب تصفية مدين صغير؟
نعم، تتناول المادة حالة الطلب المقدم من الدائن، وتحدد المحكمة موعدًا للنظر فيه خلال 40 يومًا من قيده.
كم مدة قرار المحكمة بقبول الإيداع القضائي للتصفية لصغار المدينين؟
تصدر المحكمة قرارها خلال 3 أيام من القيد.
ما المادة التي تحدد شروط افتتاح التصفية لصغار المدينين؟
تحيل المادة إلى المادة 163 من نظام الإفلاس، ويتحقق الأمين من توافرها قبل الإيداع القضائي.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 57
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين الصغير إنهاء عقوده في التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتوقيته وتقرير الأمين وتبليغ المتعاقد.
1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المد
- المادة 58
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، مع نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونيًا.
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية الت
- المادة 59
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بأن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 61
تُلزم المدين الصغير بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام، وبالإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

