المادة 54 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الرابعة والخمسون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي:
أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.
ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع.
ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.
2- على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على أن يقدم ما يؤيد طلبه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
بعد بيع أصول التفليسة يأتي توزيع الحصيلة على الدائنين. وتحدد هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس ما يجب أن يتضمنه قرار التوزيع:
- بيان الأصول المبيعة من أصول التفليسة وحصيلة بيعها.
- طريقة توزيع الحصيلة وتاريخ التوزيع.
- أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناءً على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيُحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر.
ويعني البند الأخير أن الدين الذي لم يحل موعده بعد، إذا سُدد مبكرًا عند التوزيع، يُراعى فيه حسم ما يقابله من أرباح المستحقات المستقبلية. والمادة لا تبين طريقة احتساب هذا الحسم، ولا ترتيب الأولويات نفسه.
تعديل القرار: إذا ظهر للأمين ما يوجب تعديل قرار التوزيع، فعليه أن يطلب من المحكمة الموافقة على التعديل، وأن يقدم ما يؤيد طلبه. فالأمين لا يعدّل القرار بنفسه.
وتفيد هذه البيانات الدائن في معرفة ما بيع من الأصول وما يخصه من الحصيلة ومتى يستلمه. وتأتي المادة بعد المادة 53 الخاصة بعقود العاملين، وقبل المادة 55 التي تلزم الأمين برد ما يتبقى من الحصيلة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم.
وإذا رأيت أن المبلغ المخصص لك لا يتفق مع أولويتك، فيحسن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بِيعت أصول شركة مقاولات في جدة في إجراء التصفية بمبلغ 5,000,000 ريال. أصدر الأمين قرار التوزيع متضمنًا الأصول المبيعة وحصيلتها وطريقة التوزيع وتاريخه، وأسماء الدائنين وحصة كل منهم بحسب أولويته، مع حسم أرباح بنك كان دينه مؤجلًا وسُدد مبكرًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ماذا يتضمن قرار التوزيع على الدائنين في التصفية؟
الأصول المبيعة وحصيلتها، وطريقة التوزيع وتاريخه، وأسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بحسب أولوياتهم.
هل يمكن تعديل قرار التوزيع بعد صدوره؟
نعم، إذا ظهر للأمين ما يوجب تعديله، فيطلب من المحكمة الموافقة مع تقديم ما يؤيد طلبه.
ماذا يحدث للديون المؤجلة عند التوزيع؟
يُراعى ما سيُحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 3
تلزم هذه المادة من اللائحة مديري المدين أو أعضاء مجلس إدارته، قبل طرح التصفية الاختيارية للتصويت، بتقديم تقرير مراجع حسابات وإقرار مكتوب إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية.
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية
- المادة 5
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعش
- المادة 26
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول
- المادة 48
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

