تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثانية والخمسون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد

تقرر هذه المادة من اللائحة أن افتتاح إجراء التصفية لا يؤثر في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

هل يسقط الحسم المستحق للمدين عند افتتاح التصفية؟

لا، افتتاح التصفية لا يؤثر في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح.

هل يجوز الاتفاق على إسقاط الحسم عند التصفية؟

تنص المادة على أن الحكم يسري ولو اتُّفق على غير ذلك.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.