تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الحادية والخمسون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد

تمنع هذه المادة من اللائحة الأمين من بيع أي أصل من أصول التفليسة يكون محل نزاع إلا بعد موافقة المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

هل يجوز لأمين التصفية بيع أصل متنازع عليه؟

لا يجوز له بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.

هل يمنع النزاع بيع الأصل نهائيًا؟

لا، المادة تعلّق البيع على موافقة المحكمة ولا تمنعه منعًا مطلقًا.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.