المادة 49 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) أيام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الحالة التي يكون فيها المدين نفسه هو من يطلب افتتاح إجراء التصفية، وتقرر أمرين:
أولًا: تبليغ الدائنين. على المدين أن يبلغ دائنيه بـ:
- طلب افتتاح التصفية.
- موعد جلسة النظر فيه.
ويكون التبليغ خلال 7 أيام من تاريخ قيد الطلب.
ثانيًا: حق الاعتراض. للدائن أن يقدم إلى المحكمة اعتراضًا على الطلب، بشرط أن يقدمه قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن 5 أيام. فإذا كانت الجلسة مثلًا في يوم 20 من الشهر، فينبغي أن يُقدَّم الاعتراض في موعد يسبقها بخمسة أيام على الأقل.
والمادة لا تحدد أسباب الاعتراض ولا ما تقضي به المحكمة بشأنه، فحكمها يقتصر على التبليغ وموعد تقديم الاعتراض. وهي تضمن ألا تُفتتح التصفية بطلب المدين دون علم الدائنين وإتاحة فرصة لهم لإبداء موقفهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 48 الخاصة بطلب السداد الذي يقدمه الدائن إلى المدين، وقبل المادة 50 التي تنظم الإعلان عن بعض أصول التفليسة قبل بيعها. وإذا كنت دائنًا وتلقيت تبليغًا بطلب تصفية، فيحسن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية مبكرًا لمراعاة المهلة.
مثال عملي
شركة تجزئة في الدمام قيّدت طلب افتتاح إجراء التصفية، فأبلغت دائنيها بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام. رأى أحد الموردين أن لديه ما يعترض به على الطلب، فقدم اعتراضه إلى المحكمة قبل الجلسة بأكثر من 5 أيام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
متى يبلغ المدين دائنيه بطلب التصفية؟
خلال 7 أيام من تاريخ قيد الطلب، ويشمل التبليغ موعد جلسة النظر فيه.
هل يحق للدائن الاعتراض على طلب المدين تصفية أمواله؟
نعم، للدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب.
ما آخر موعد للاعتراض على طلب التصفية؟
يجب تقديمه قبل موعد جلسة النظر في الطلب بمدة لا تقل عن 5 أيام.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 3
تلزم هذه المادة من اللائحة مديري المدين أو أعضاء مجلس إدارته، قبل طرح التصفية الاختيارية للتصويت، بتقديم تقرير مراجع حسابات وإقرار مكتوب إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية.
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية
- المادة 5
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعش
- المادة 26
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول
- المادة 48
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

