المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس واجبًا إجرائيًا على المدين في إجراء التسوية الوقائية يتعلق بقرار تعليق المطالبات.
فإذا أصدرت المحكمة قرارًا بالموافقة على طلب تعليق المطالبات، أو قرارًا بتمديد هذا التعليق، فعلى المدين أن:
- يودع القرار لدى سجل الإفلاس.
- يكون الإيداع فور صدور القرار، دون تأخير.
والمادة لا تحدد عددًا من الأيام، بل تستخدم عبارة "فور صدوره"، أي أن الإيداع مطلوب مباشرة بعد صدور القرار. والهدف من الإيداع في سجل الإفلاس هو إتاحة القرار وإثباته في السجل الرسمي لإجراءات الإفلاس.
ولا تبيّن هذه المادة آثار تعليق المطالبات ولا مدته ولا شروط تمديده، فهذه مسائل ينظمها نظام الإفلاس وأحكام أخرى. ويقتصر حكمها على واجب الإيداع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 33 التي تنظم تبليغ الدائنين بحكم الافتتاح، وقبل المادة 35 الخاصة بالطلبات المقدمة بموجب المادة الحادية والعشرين من النظام. ولمعرفة ما يترتب على قرار التعليق في حالتك، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
متى يودع المدين قرار تعليق المطالبات في سجل الإفلاس؟
فور صدور قرار المحكمة بالموافقة على التعليق أو تمديده.
هل يشمل الإيداع قرار تمديد التعليق؟
نعم، تشمل المادة قرار الموافقة على طلب تعليق المطالبات وقرار تمديده.
من المسؤول عن إيداع القرار؟
المدين هو المكلف بإيداعه لدى سجل الإفلاس.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 35
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يرافق الطلبَ المقدم بموجب الفقرتين (1) و(3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإفلاس المعلوماتُ والوثائق المحددة لذلك.
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

