المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثانية عشرة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الأصول الضامنة لدين المدين، أي الأصول التي تضمن دينًا في ذمة المدين، وذلك خلال مدة تعليق المطالبات.
ماذا تقول المادة؟ التنفيذ على هذه الأصول خلال مدة تعليق المطالبات يكون وفقًا لأحكام «الأنظمة ذات العلاقة».
ما الذي لا تذكره المادة؟
- لا تحدد هذه الأنظمة بأسمائها.
- لا تبين شروط التنفيذ ولا إجراءاته ولا الجهة التي يُطلب منها.
- لا تحدد مدة تعليق المطالبات ولا بدايتها.
فالمادة قاعدة إحالة: تجعل المرجع في التنفيذ على هذه الأصول خلال مدة التعليق إلى الأنظمة ذات العلاقة، دون أن تفصّل أحكامه. ولذلك لا يصح الاعتماد على هذه المادة وحدها لمعرفة ما إذا كان التنفيذ ممكنًا في حالة معينة أو كيف يتم.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- تجعل المادة 11 بيع أصول التفليسة من مهمات الأمين بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- تلزم المادة 13 الدائن بتقديم مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات ووفق النموذج المحدد.
ولأن تحديد الأنظمة المنطبقة على ضمانة معينة يحتاج إلى نظر في كل حالة، يحسن بالدائن الذي يضمن دينه أصلٌ من أصول المدين أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والتنفيذ.
مثال عملي
بنك في الرياض منح شركة تمويلًا مضمونًا برهن على مستودع تملكه، ثم افتتح للشركة إجراء إفلاس وعُلّقت المطالبات. إذا أراد البنك التنفيذ على المستودع خلال مدة التعليق، فإن ذلك يخضع لأحكام الأنظمة ذات العلاقة كما تنص هذه المادة، لا لقاعدة مفصلة في المادة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يمكن التنفيذ على الأصل المرهون أثناء تعليق المطالبات؟
تنص المادة على أن التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات يكون وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، دون أن تفصّل شروطه.
ما الأنظمة ذات العلاقة المقصودة في هذه المادة؟
لم تحددها المادة بأسمائها، ويُرجع إليها بحسب نوع الأصل والضمانة.
مواد أخرى عن مطالبات الدائنين وحقوقهم
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة
- المادة 13
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات ووفق النموذج المحدد لذلك.
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.
- المادة 14
يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس مطالبات الدائنين ويتحقق منها، ثم يُعد قائمة بها ببيانات محددة تُقدَّم إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يومًا من انتهاء مدة تقديم المطالبات.
1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لج
- المادة 30
تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده في حالات تتعلق ببقاء المال وعدم قبض ثمنه والطلب خلال 5 أيام.
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 43
تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

