المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الحادية عشرة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس من يبيع أصول التفليسة ومتى.
من يبيع؟ الأمين هو من يتولى بيع أصول التفليسة.
متى يبدأ البيع؟ بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح الإجراء الصفة النهائية، وذلك في إجراءين:
- إجراء التصفية.
- إجراء التصفية لصغار المدينين.
والمادة تقول «حكم أو قرار»، فتشمل الافتتاح سواء صدر بحكم أو بقرار، والشرط في الحالتين أن يكتسب الصفة النهائية. ولم تبيّن المادة متى يكتسب الحكم أو القرار هذه الصفة.
الأثر العملي: صدور حكم أو قرار الافتتاح وحده لا يكفي لبدء البيع وفق هذه المادة، بل يُنتظر اكتسابه الصفة النهائية. ولا تبيّن هذه المادة طريقة البيع ولا إجراءاته.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- تمنح المادة 10 لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق، ما لم يُقرر أنها سرية لأسباب منها المحافظة على قيمة أصول التفليسة.
- تتناول المادة 12 مسألة مختلفة، هي التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وتحيل فيه إلى الأنظمة ذات العلاقة.
ومن يريد معرفة ما إذا كان حكم الافتتاح في حالته قد أصبح نهائيًا، أو لديه اعتراض على بيع أصل معين، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
صدر حكم بافتتاح إجراء تصفية لمصنع في المنطقة الشرقية، ولم يكتسب الحكم الصفة النهائية بعد. وفق هذه المادة، لا يبدأ الأمين ببيع معدات المصنع حتى يكتسب الحكم الصفة النهائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
متى يبدأ بيع أصول المدين في التصفية؟
بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
من يتولى بيع أصول التفليسة؟
الأمين.
هل تنطبق هذه القاعدة على صغار المدينين؟
نعم، تشمل المادة إجراء التصفية لصغار المدينين إلى جانب إجراء التصفية.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 3
تلزم هذه المادة من اللائحة مديري المدين أو أعضاء مجلس إدارته، قبل طرح التصفية الاختيارية للتصويت، بتقديم تقرير مراجع حسابات وإقرار مكتوب إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية.
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية
- المادة 5
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعش
- المادة 26
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول
- المادة 48
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
- المادة 49
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

