المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
تلزم المادة الجهات المختصة بتوفير جميع الإمكانات المتاحة عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط المراسلات أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الجانب التنفيذي لضبط المراسلات ومراقبة المكالمات.
متى ينطبق الحكم؟
عند صدور أحد أمرين من رئيس الهيئة (والهيئة في اللائحة هي هيئة التحقيق والادعاء العام):
- أمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود.
- إذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.
ما الالتزام؟
على الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لتنفيذ ذلك. ولا تسمي المادة هذه الجهات ولا تحدد طبيعة الإمكانات، وإنما تقرر واجب التعاون في حدود المتاح.
ما الذي يُفهم من النص؟ أن مصدر الأمر أو الإذن المذكور هنا هو رئيس الهيئة، وأن دور الجهات المختصة هو التمكين من التنفيذ. ولا تتناول المادة شروط إصدار الأمر أو مدته.
صلتها بالمواد المجاورة: تسبقها المادة 38 من اللائحة التي توجب إثبات المضبوطات من الرسائل والطرود في محضر، وتقرر انتهاء الضبط أو المراقبة بتحقق الغرض ولو قبل انتهاء المدة. وتليها المادة 40 التي تجعل تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل عن طريق المحقق أو من يندبه.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من يصدر أمر ضبط الرسائل أو إذن مراقبة المكالمات في هذه المادة؟
تذكر المادة أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والطرود أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.
ما واجب الجهات المختصة عند صدور الأمر؟
عليها توفير جميع الإمكانات المتاحة لتنفيذ الضبط أو المراقبة.
مواد أخرى عن ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات
- المادة 37
تقرر المادة أن حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
- المادة 38
توجب المادة إثبات ما يُضبط من رسائل وخطابات ومطبوعات وطرود في محضر، وتقرر انتهاء الضبط أو المراقبة بتحقق الغرض.
1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط
- المادة 40
تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
- المادة 41
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

