تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

تلزم المادة الجهات المختصة بتوفير جميع الإمكانات المتاحة عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط المراسلات أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

من يصدر أمر ضبط الرسائل أو إذن مراقبة المكالمات في هذه المادة؟

تذكر المادة أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والطرود أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.

ما واجب الجهات المختصة عند صدور الأمر؟

عليها توفير جميع الإمكانات المتاحة لتنفيذ الضبط أو المراقبة.

مواد أخرى عن ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.