مهمات مفتش العمل وواجباته في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي
مراقبة تطبيق نظام العمل بالزيارات التفتيشية وتقديم التقارير وإرشاد العمال وأصحاب الأعمال في الصحة والسلامة، وواجب النزاهة وعدم وجود مصلحة في المنشآت ورفض الهدايا، والدقة والأمانة في الملحوظات.
5 مواد
- المادة 7
تحدد المادة السابعة مهمات المفتشين في مكاتب العمل، ومنها مراقبة تطبيق نظام العمل بالزيارات، وشرح غرض الزيارة بلطف، ومعاونة العمال وأصحاب العمل، وإعداد التقارير.
يتولى المفتشون في مكاتب العمل المهمات والواجبات التالية: أ - مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل ، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ. ب - زيارة…
- المادة 8
تلزم المادة الثامنة مفتشي العمل ورؤساءهم بتزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات، ونصحهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة، وتشجيع التعاون بينهم.
على مفتشي العمل ورؤسائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العملية المتعلقة بحسن تنفيذ الأحكام النظامية ، كما أن عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيهـهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة ، إلى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية ، وتدعيم طرق السلامة في أماكن العمل.
- المادة 9
تلزم المادة التاسعة مفتشي العمل ورؤساءهم بالتعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء لتحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية واستقرار علاقات العمل.
على مفتشي العمل ورؤسائهم - التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء - للمساعدة في تحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية ، لإيجاد جو من الاستقرار في علاقات العمل يسوده التفاهم والتعاون المثمر بين الأطراف المعنية.
- المادة 10
توجب المادة العاشرة على مفتشي العمل معالجة المشكلات بمهارة ونزاهة وإنصاف، وتمنعهم من أي مصلحة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم ومن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات.
على مفتشي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكولة إليهم وعليهم أن يتناولوا المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة ، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة ، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف ، كما يجب أن لا يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم ، كما أن عليهم أن يتجنبوا…
- المادة 20
توجب المادة العشرون على مفتشي العمل الحرص والأمانة والدقة، وأن يبنوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، ويمتنعوا عن إبداء ملحوظات عن أمور لا يلمون بها إلمامًا كافيًا.
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، كما أن عليهم الامتناع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً ، حفاظاً على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم.