تقرير التفتيش ومحضر المخالفة في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي
بيانات تقرير المفتش عن كل منشأة يزورها، ومتابعة المنشآت المخالفة بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا، وتحرير محضر المخالفة في مكان العمل وتوقيعه من صاحب العمل، ونماذج المحاضر والسجلات المعتمدة من الوزارة ونشر اللائحة.
6 مواد
- المادة 19
توجب المادة التاسعة عشرة على مفتش العمل إعداد تقرير عن كل تفتيش في كل منشأة يرفعه لرئيسه، يتضمن بيانات الزيارة وتعريف المنشأة وعدد العمال وملخص الإجراءات.
يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: أ - البيانات الإدارية الخاصة بزيارة المفتش (اسم مفتش العمل) تاريخ الزيارة ووقتها وأسماء الذين قابلهم. ب - تعريف المنشأة التي زارها ويتضمن (اسمها ، وعنوانها،…
- المادة 21
تلزم المادة الحادية والعشرون مفتشي العمل بمتابعة المنشآت التي تثبت مخالفتها لنظام العمل ولوائحه بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلاً كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
- المادة 22
توجب المادة الثانية والعشرون تحرير محضر المخالفة في مكان العمل، وسؤال صاحب العمل عن أسباب كل مخالفة وتسجيل إفادته، وتوقيع المحضر من المفتش وصاحب العمل أو الإشارة إلى امتناعه.
في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو ممثله-عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها ، وأن يسجل في محضر الضبط كلّ إفادته ، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله ، فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشار إلى ذلك في…
- المادة 23
تلزم المادة الثالثة والعشرون الوزارة بوضع نماذج محاضر المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات مع تعليمات استعمالها، وتمنع مكاتب العمل من استعمال غير النماذج المعتمدة.
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل ، مع بيان التعليمات اللازمة لكيفية استعمالها وحفظها وتعميمها ، ومن ثم تعميمها على مكاتب العمل، ولا يجوز لها استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزارة.
- المادة 24
تقرر المادة الرابعة والعشرون نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
- المادة 12
تمنح المادة الثانية عشرة مفتش العمل أن يتخذ بحق المخالف، بحسب أهمية المخالفة وظروفها، أحد التدابير: النصح، أو التنبيه الشفهي، أو الإنذار الكتابي بمهلة، أو تحرير محضر ضبط.
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أحكام النظام - وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- أحد التدابير التالية : أ - إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل . ب - توجيه…