تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثالثة · الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل

تمنع المادة الثالثة تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا بقرار من الوزير، ودون تعارض مع واجباتهم أو إخلال بصلاحيتهم وحيدتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية :

أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل .

ب - ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.

ج - ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

هل يجوز نقل مفتش العمل بعد تعيينه؟

لا يجوز تبديله إلا بقرار من وزير العمل، وبشرط ألا يخل ذلك بصلاحيته وحيدته.

هل يمكن تكليف مفتش العمل بمهام إضافية؟

يجوز بشرط ألا تتعارض مع واجباته الرئيسية، وألا تخل بصلاحيته وحيدته التي يوجبها النظام.

مواد أخرى عن جهاز تفتيش العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.