المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثالثة · الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
تمنع المادة الثالثة تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا بقرار من الوزير، ودون تعارض مع واجباتهم أو إخلال بصلاحيتهم وحيدتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية :
أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل .
ب - ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.
ج - ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة استقرار عمل المفتشين وحيادهم. فالأصل أنه لا يجوز بعد تعيين المفتش:
- تبديله، أو
- تكليفه بواجبات إضافية.
ويستثنى من ذلك ما يتم وفق ثلاثة شروط:
- أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل.
- ألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.
- ألا يخل ذلك بأي حال بـالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام.
والغاية من هذه القيود ألا يستخدم النقل أو تكليف المفتش بأعمال أخرى وسيلة للتأثير في عمله أو إضعاف رقابته على المنشآت. ويتسق ذلك مع واجب النزاهة في المادة 10، التي تمنع أن تكون للمفتش مصلحة في المنشآت الخاضعة لإشرافه.
وهذه المادة تخص التنظيم الداخلي للوزارة، لكنها تطمئن أصحاب العمل والعمال إلى أن المفتش يعمل باستقلالية. ولمن لديه استفسار عن حالة بعينها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
هل يجوز نقل مفتش العمل بعد تعيينه؟
لا يجوز تبديله إلا بقرار من وزير العمل، وبشرط ألا يخل ذلك بصلاحيته وحيدته.
هل يمكن تكليف مفتش العمل بمهام إضافية؟
يجوز بشرط ألا تتعارض مع واجباته الرئيسية، وألا تخل بصلاحيته وحيدته التي يوجبها النظام.
مواد أخرى عن جهاز تفتيش العمل
- المادة 1
تعرف المادة الأولى تفتيش العمل بأنه المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه لتنفيذ اختصاصاتهم في المادة 196 من نظام العمل.
تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.
- المادة 2
تبين المادة الثانية أن جهاز تفتيش العمل يتألف من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية وأجهزة فرعية في مكاتب العمل.
يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.
- المادة 4
تلزم المادة الرابعة مفتشي العمل بأداء يمين أمام وزير العمل قبل مباشرة مهماتهم، يتعهدون فيها بالأمانة وحفظ الأسرار ولو بعد ترك الوظيفة، ويعد بها محضر.
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير العمل اليمين التالية : ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي
- المادة 5
تلزم المادة الخامسة مفتش العمل بحمل بطاقة عليها صورته ومختومة بختم الوزارة لإثبات صفته الرسمية، وبإعادتها عند تركه عمل التفتيش.
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه ل
- المادة 6
تعدد المادة السادسة مهمات الإدارة المركزية لتفتيش العمل، ومنها الإشراف على المفتشين، والاهتمام بصحة العمال وسلامتهم، وإعداد النماذج والتقرير السنوي، وتدريب المفتشين.
تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية : أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه . ب -
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

