تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي
تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في كل منطقة بقرار أمير المنطقة في قضايا القتل قصاصًا، ورئاستها بوكيل الإمارة وعضويتها ومدة العضوية أربع سنوات، وهدفها في الإصلاح بين أطراف القضية، وتعيين أمين اللجنة وشروطه واختصاصاته ومنها الإشراف على حسابات مبالغ الصلح.
4 مواد
- المادة 1
تقرر المادة الأولى تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين في كل منطقة بقرار من أميرها، تختص بالقضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا وترتبط بأمير المنطقة.
تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة).
- المادة 2
تحدد المادة الثانية هدف اللجنة، وهو السعي في الإصلاح بين أطراف القضية بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
تتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية الوكيل المساعد للحقوق نائبًا، وأمين اللجنة، وأربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة لأربع سنوات.
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من: 1- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا 2- أمين اللجنة 3- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6
تنظم المادة السادسة تعيين أمين اللجنة من منسوبي الإمارة بقرار من أمير المنطقة وشروطه، وتحدد اختصاصاته ومنها الإشراف على الحسابات البنكية لمبالغ الصلح.
1- يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل. ب- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية. ج- أن يكون مشهودًا له بالصلاح والاستقامة. 2- يتولى أمين اللجنة الاختصاصات الآتية: أ- وضع آليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها. ب-…