المادة 15 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
المادة الخامسة عشرة
تمنح المادة الخامسة عشرة أمير المنطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر أمير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة أمير المنطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
ويتسق ذلك مع الدور المحوري لأمير المنطقة في اللائحة كلها، فهو:
- يشكل اللجنة بقراره، وترتبط به (المادة 1).
- يعين أمين اللجنة بقراره (المادة 6).
- يصدر قرار إنشاء اللجان الفرعية في المحافظات، ويسند إلى اللجنة مهام أخرى (المادة 5).
- يوجه بالسعي في الصلح أو يأذن فيه (المادة 7).
- يعتمد المخصص المالي ويحدد المكافآت ويوافق على الصرف (المادة 12).
- يتلقى التقرير السنوي (المادة 13).
والقرارات التنفيذية التي يصدرها الأمير تكون لتنفيذ أحكام اللائحة؛ أي أنها تفصل ما فيها ولا تخرج عنها. ولا تذكر المادة مضمون هذه القرارات، فيرجع فيها إلى ما يصدر في كل منطقة.
ولمن يحتاج إلى معرفة القرارات المعمول بها في منطقته أن يراجع الإمارة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
من يصدر القرارات التنفيذية للائحة لجان إصلاح ذات البين؟
أمير المنطقة يصدر ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
هل تختلف القرارات التنفيذية من منطقة لأخرى؟
النص يعطي كل أمير منطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات التنفيذ، ولا يذكر مضمونها.
مواد أخرى عن ميزانية اللجنة والإشراف عليها
- المادة 12
تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون للجنة مخصص مالي ضمن ميزانية الإمارة يعتمده أمير المنطقة ويشمل المكافآت، وأن يكون الصرف بقرار من أمينها بعد موافقة الأمير.
1- يكون للجنة مخصص مالي، وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمي
- المادة 13
تلزم المادة الثالثة عشرة اللجنة برفع تقرير سنوي إلى أمير المنطقة يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
- المادة 14
تقرر المادة الرابعة عشرة تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية من الوزارة ورئاسة أمن الدولة للإشراف على لجان إصلاح ذات البين في المناطق ودراسة تقاريرها.
تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، و
- المادة 16
تقرر المادة السادسة عشرة أن يعمل باللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

