تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الخامسة عشرة

تمنح المادة الخامسة عشرة أمير المنطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر أمير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

من يصدر القرارات التنفيذية للائحة لجان إصلاح ذات البين؟

أمير المنطقة يصدر ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

هل تختلف القرارات التنفيذية من منطقة لأخرى؟

النص يعطي كل أمير منطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات التنفيذ، ولا يذكر مضمونها.

مواد أخرى عن ميزانية اللجنة والإشراف عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.