المادة 12 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
المادة الثانية عشرة
تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون للجنة مخصص مالي ضمن ميزانية الإمارة يعتمده أمير المنطقة ويشمل المكافآت، وأن يكون الصرف بقرار من أمينها بعد موافقة الأمير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للجنة مخصص مالي، وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمير المنطقة.
2- يكون الصرف من المخصص المالي للجنة بقرار من أمين اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجانب المالي لعمل اللجنة نفسها:
1. المخصص المالي:
- يكون للجنة مخصص مالي وفق ما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة.
- يشمل المخصص المكافآت التي تخصص لرئيس اللجنة وأعضائها وأمينها، ويحددها أمير المنطقة.
2. الصرف:
- يكون بقرار من أمين اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.
ويجب التمييز بين هذا المخصص وبين مبالغ الصلح التي يدفعها المحكوم عليه لأولياء الدم؛ فتلك تجمع في حساب بنكي مستقل وفق المادة 10، بينما هذا المخصص لتغطية أعمال اللجنة ومكافآت أعضائها. ولا تذكر المادة مقدار المخصص أو المكافآت.
ويتصل ذلك باختصاص الأمين في المادة 6 بإعداد الاحتياجات المالية لأعمال اللجنة تمهيدًا لرفعها إلى أمير المنطقة، وبالتقرير السنوي المتضمن التقارير المالية في المادة 13. ولمن لديه استفسار قانوني أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
من أين تمول لجنة إصلاح ذات البين؟
من مخصص مالي يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة.
هل يحصل أعضاء اللجنة على مكافآت؟
نعم، يشمل المخصص المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمير المنطقة.
من يقرر الصرف من مخصص اللجنة؟
أمين اللجنة بقرار منه بعد موافقة أمير المنطقة.
مواد أخرى عن ميزانية اللجنة والإشراف عليها
- المادة 13
تلزم المادة الثالثة عشرة اللجنة برفع تقرير سنوي إلى أمير المنطقة يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
- المادة 14
تقرر المادة الرابعة عشرة تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية من الوزارة ورئاسة أمن الدولة للإشراف على لجان إصلاح ذات البين في المناطق ودراسة تقاريرها.
تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، و
- المادة 15
تمنح المادة الخامسة عشرة أمير المنطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر أمير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
- المادة 16
تقرر المادة السادسة عشرة أن يعمل باللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

