المادة 22 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثانية والعشرون · الفصل الرابع: جمعية الملاك
توجب المادة تعيين مراجع حسابات مرخص لجمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة، وتمنحه حق الاطلاع على دفاترها وطلب البيانات، وتلزمه بتقرير سنوي للجمعية العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة.
2- لمراجع الحسابات - في أيّ وقت - حق الاطلاع على دفاتر جمعية الملاك وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة.
3- يعد مراجع الحسابات تقريراً سنوياً وفق معايير المراجعة المتعارف عليها ويعرضه على الجمعية العامة.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مراجع حسابات جمعية الملاك، وهو أداة رقابة مالية مستقلة، في ثلاث فقرات:
- متى يُعيَّن: على جمعية الملاك تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة. فليست كل جمعية ملزمة بذلك بنص هذه المادة، بل يُرجع إلى اللائحة لمعرفة هذه الحالات.
- صلاحياته: له في أي وقت:
- الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها وغيرها من الوثائق.
- طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها.
- التقرير السنوي: يعد تقريراً سنوياً وفق معايير المراجعة المتعارف عليها، ويعرضه على الجمعية العامة.
وتظهر أهمية هذه الرقابة في ضوء المادة 21، التي تجعل قرارات المدير وعقوده المتعلقة بالعقار المشترك، بعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك. فوجود مراجع مستقل يطّلع على السجلات ويرفع تقريره إلى الجمعية العامة يتيح للملاك متابعة الأداء المالي للجمعية.
وللاستفسار عن مدى انطباق الحالات على جمعية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
جمعية ملاك مجمع سكني في جدة تنطبق عليها إحدى الحالات التي تحددها اللائحة، فعينت مراجع حسابات مرخصاً. طلب المراجع الاطلاع على عقود الصيانة وفواتيرها، فلم يمكّنه المدير منها. للمراجع أن يثبت هذه الصعوبة في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل كل جمعية ملاك ملزمة بتعيين مراجع حسابات؟
تلزم المادة جمعية الملاك بتعيين مراجع حسابات مرخص في الحالات التي تحددها اللائحة.
ما صلاحيات مراجع حسابات جمعية الملاك؟
له في أي وقت الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ووثائقها، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورتها.
ماذا يفعل المراجع إذا مُنع من الاطلاع على السجلات؟
يثبت الصعوبة التي صادفها في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة.
مواد أخرى عن مدير العقار المشترك
- المادة 18
تنظم المادة الجمعية العامة لجمعية الملاك: تكوينها واختصاصاتها ورئيسها ومواعيد انعقادها ونصاب قراراتها بموافقة ثلاثة أرباع المساحة، وحضور مندوب الهيئة.
1- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك. 2- تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الآتي: أ- الاطلاع على تقر
- المادة 19
تنظم المادة مدير العقار المشترك: تعيينه وصلاحياته وتفويضه، وحق باني العقار في الانفراد بتعيينه بشروط، ومسؤوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عن مخالفته.
1- يتولى إدارة العقار المشترك مدير من الملاك أو من غيرهم، ويحدد النظام الأساسي قواعد تعيينه وطريقة عمله. 2- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يحدد ال
- المادة 20
تلزم المادة المدير بإعداد مشروع الميزانية السنوية والقوائم المالية والتقرير السنوي، وتحدد السنة المالية للجمعية والمواعيد، وتوجب تزويد الهيئة وكل مالك بنسخة منها.
1- يعد المدير مشروع ميزانية سنوية لجمعية الملاك يتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لاعتماده. 2- تكون ال
- المادة 21
تجعل المادة قرارات مدير العقار المشترك وعقوده المتعلقة بالعقار، الصادرة وفق صلاحياته وبعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفق نظام التنفيذ.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها - وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب النظام - المتعلقة بالعقار المشترك أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

