المادة 18 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثامنة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك
تنظم المادة الجمعية العامة لجمعية الملاك: تكوينها واختصاصاتها ورئيسها ومواعيد انعقادها ونصاب قراراتها بموافقة ثلاثة أرباع المساحة، وحضور مندوب الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك.
2- تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الآتي:
أ- الاطلاع على تقرير المدير المتعلق بإدارة العقار المشترك وجمعية الملاك ومركزها المالي خلال السنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، واعتمادهما.
ب- مناقشة الميزانية السنوية لجمعية الملاك واعتمادها.
ج- تعيين المدير ومراجع الحسابات، وتحديد أجورهما.
د- إبراء ذمة المدير.
هـ- تعديل النظام الأساسي.
3- تنتخب الجمعية العامة رئيساً لها من بين أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة قراراتها، وتكون مدة رئاسته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
4- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور (الثلاثة) التالية لنهاية السنة المالية لجمعية الملاك.
5- يجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أي وقت بناءً على طلب المدير أو مراجع الحسابات - إن وجد - أو عدد من الملاك يمثل نصف إجمالي عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك على الأقل.
6- تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة إذا وافق عليها عدد من الملاك تمثل نسبة ملكيتهم (ثلاثة أرباع) إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أعلى من ذلك. وفي حال كانت مساحة حصة أحد الملاك تزيد على النصف، أنقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي النصف.
7- للهيئة أن توفد مندوباً - أو أكثر - لحضور اجتماعات الجمعيات العامة؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجمعية العامة، وهي الهيئة العليا لجمعية الملاك:
- التكوين: تتكون من جميع الملاك.
- الاختصاصات: تختص بجميع أمور الجمعية، وعلى الخصوص: الاطلاع على تقرير المدير عن إدارة العقار والمركز المالي وتقرير مراجع الحسابات إن وجد واعتمادهما، ومناقشة الميزانية السنوية واعتمادها، وتعيين المدير ومراجع الحسابات وتحديد أجورهما، وإبراء ذمة المدير، وتعديل النظام الأساسي.
- الرئيس: تنتخب رئيساً من أعضائها يرأس اجتماعاتها ويتابع قراراتها، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- الانعقاد العادي: بدعوة من رئيسها وفق قواعد النظام الأساسي، مرة على الأقل سنوياً خلال الأشهر 3 التالية لنهاية السنة المالية.
- الانعقاد في أي وقت: بطلب من المدير، أو مراجع الحسابات إن وجد، أو ملاك يمثلون نصف إجمالي عدد الوحدات على الأقل.
- نصاب القرارات: تصح القرارات إذا وافق عليها ملاك تمثل نسبة ملكيتهم ثلاثة أرباع إجمالي مساحة الوحدات على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أعلى. وإذا زادت حصة أحد الملاك على النصف، أُنقصت أصواته إلى ما يساوي النصف، فلا ينفرد مالك كبير بالقرار.
- رقابة الهيئة: للهيئة أن توفد مندوباً أو أكثر لحضور الاجتماعات للتأكد من تطبيق النظام.
وتكمل المادة 17 هذه الأحكام بإلزام الشركاء في الوحدة الواحدة باختيار ممثل لهم، وتبين المادة 19 أن المدير يتولى إدارة العقار ويحدد النظام الأساسي قواعد تعيينه، مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة. وعند النزاع حول صحة قرار يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
في عمارة بجدة إجمالي مساحة وحداتها 2000 متر، يملك أحد الملاك وحدات مساحتها 1200 متر (60%). عند التصويت تُنقص أصواته إلى ما يساوي النصف، فلا يكفي صوته وحده لبلوغ نسبة ثلاثة الأرباع المطلوبة، ويلزم انضمام ملاك آخرين لتمرير القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
ما نسبة التصويت المطلوبة لقرارات جمعية الملاك؟
موافقة ملاك تمثل نسبة ملكيتهم ثلاثة أرباع إجمالي مساحة الوحدات المفرزة على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أعلى.
كم مرة تجتمع الجمعية العامة لجمعية الملاك؟
مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية، ويجوز دعوتها في أي وقت بطلب المدير أو مراجع الحسابات أو ملاك يمثلون نصف عدد الوحدات.
ما مدة رئاسة الجمعية العامة؟
3 سنوات قابلة للتجديد.
هل يستطيع مالك يملك أكثر من نصف العمارة التحكم في القرارات؟
لا، إذا زادت مساحة حصة أحد الملاك على النصف أُنقص عدد أصواته إلى ما يساوي النصف.
مواد أخرى عن جمعية الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 12
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا
- المادة 13
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مش
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

