المادة 20 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة العشرون · الفصل الرابع: جمعية الملاك
تلزم المادة المدير بإعداد مشروع الميزانية السنوية والقوائم المالية والتقرير السنوي، وتحدد السنة المالية للجمعية والمواعيد، وتوجب تزويد الهيئة وكل مالك بنسخة منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد المدير مشروع ميزانية سنوية لجمعية الملاك يتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لاعتماده.
2- تكون السنة المالية لجمعية الملاك (اثني عشر) شهراً تحدد في نظامها الأساسي. واستثناءً من ذلك يمكن أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهراً بدءاً من تاريخ تسجيل الجمعية.
3- أ- يُعِد المدير عن كل سنة مالية قوائم مالية لجمعية الملاك وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي، وذلك خلال (ثلاثة) أشهر من نهاية السنة المالية للجمعية. ويضع المدير تلك الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات - إن وجد - قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(خمسة وأربعين) يوماً على الأقل.
ب- على المدير أن يزود الهيئة وكل مالك بنسخة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (3 / أ) من هذه المادة ونسخة من تقرير مراجع الحسابات - إن وجد - وذلك خلال (شهر) من تاريخ إعدادها.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجانب المالي لجمعية الملاك ودور المدير فيه:
- الميزانية السنوية: يعد المدير مشروع ميزانية سنوية تتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، ويعرضه على الجمعية العامة لاعتماده.
- السنة المالية: مدتها 12 شهراً يحددها النظام الأساسي. واستثناءً، يمكن أن تكون السنة المالية الأولى من 6 إلى 18 شهراً بدءاً من تاريخ تسجيل الجمعية.
- القوائم والتقارير:
- يعد المدير عن كل سنة مالية قوائم مالية وتقريراً عن نشاط الجمعية ومركزها المالي، خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.
- يضعها تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ 45 يوماً على الأقل.
- يزود الهيئة وكل مالك بنسخة منها ومن تقرير مراجع الحسابات إن وجد، خلال شهر من تاريخ إعدادها.
وتمنح هذه المادة كل مالك حقاً عملياً في الحصول على نسخة من الوثائق المالية، مما يعزز الشفافية. وتتصل بالمادة 19 التي تجعل المدير مسؤولاً عن تعويض الضرر الناشئ عن مخالفته أحكام النظام أو النظام الأساسي، وبالمادة 21 التي تجعل قرارات المدير وعقوده المتعلقة بالعقار المشترك، بعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفق نظام التنفيذ.
ومن لم يُزوَّد بالوثائق المالية أو لديه ملاحظات عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
انتهت السنة المالية لجمعية ملاك عمارة في الخبر بنهاية ديسمبر. على المدير إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي خلال 3 أشهر، ووضعها تحت تصرف مراجع الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة بـ 45 يوماً على الأقل، ثم إرسال نسخة إلى الهيئة وإلى كل مالك خلال شهر من إعدادها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل يحق لي كمالك الحصول على القوائم المالية لجمعية الملاك؟
نعم، على المدير أن يزود الهيئة وكل مالك بنسخة من القوائم المالية والتقرير وتقرير مراجع الحسابات إن وجد خلال شهر من إعدادها.
ما مدة السنة المالية لجمعية الملاك؟
12 شهراً يحددها النظام الأساسي، ويمكن أن تكون السنة الأولى من 6 إلى 18 شهراً من تاريخ تسجيل الجمعية.
من يعد ميزانية جمعية الملاك ومن يعتمدها؟
يعد المدير مشروع الميزانية السنوية، ويعرضه على الجمعية العامة لاعتماده.
مواد أخرى عن مدير العقار المشترك
- المادة 18
تنظم المادة الجمعية العامة لجمعية الملاك: تكوينها واختصاصاتها ورئيسها ومواعيد انعقادها ونصاب قراراتها بموافقة ثلاثة أرباع المساحة، وحضور مندوب الهيئة.
1- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك. 2- تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الآتي: أ- الاطلاع على تقر
- المادة 19
تنظم المادة مدير العقار المشترك: تعيينه وصلاحياته وتفويضه، وحق باني العقار في الانفراد بتعيينه بشروط، ومسؤوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عن مخالفته.
1- يتولى إدارة العقار المشترك مدير من الملاك أو من غيرهم، ويحدد النظام الأساسي قواعد تعيينه وطريقة عمله. 2- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يحدد ال
- المادة 21
تجعل المادة قرارات مدير العقار المشترك وعقوده المتعلقة بالعقار، الصادرة وفق صلاحياته وبعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفق نظام التنفيذ.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها - وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب النظام - المتعلقة بالعقار المشترك أو
- المادة 22
توجب المادة تعيين مراجع حسابات مرخص لجمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة، وتمنحه حق الاطلاع على دفاترها وطلب البيانات، وتلزمه بتقرير سنوي للجمعية العامة.
1- على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة. 2- لمراجع الحسابات - في أيّ وقت - حق الاطلاع على دفاتر جمعية ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

