الإبلاغ عن التحرش وسريته في نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي
عدم حيلولة تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى دون تحرك الجهات المختصة، وحق كل من اطلع على حالة تحرش في إبلاغ الجهات المختصة، والتزام من يطلع بحكم عمله بسرية المعلومات، وعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا لإجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
مادتان
- المادة 3
تقرر المادة أن تنازل المجني عليه أو عدم شكواه لا يمنع الجهات المختصة من التحرك في قضايا التحرش، وتجيز لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغها.
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. 2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
- المادة 4
تلزم المادة كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات التحرش بحفظ سريتها، وتمنع كشف هوية المجني عليه إلا بقدر ما تستلزمه إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
1 - يلتزم كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. 2 - لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.