عقوبة التسول في نظام مكافحة التسول السعودي
عقوبة امتهان التسول أو التحريض عليه أو المساعدة فيه بالسجن حتى ستة أشهر أو غرامة حتى خمسين ألف ريال، وضمن جماعة منظمة أو إدارة متسولين بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى مائة ألف ريال، وإبعاد غير السعودي ومنعه من العودة إلا للحج أو العمرة، ومضاعفة العقوبة عند العود، ومصادرة أموال التسول أو الحكم بغرامة تعادل قيمتها، وتطبيق العقوبة الأشد.
3 مواد
- المادة 5
تحدد المادة عقوبات امتهان التسول والتحريض والمساعدة عليه، وتشدد العقوبة في الجماعات المنظمة، وتقرر إبعاد غير السعودي، وتجيز مضاعفة العقوبة عند العود.
1- يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت-على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً. 2- يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن…
- المادة 6
تقضي المادة بمصادرة الأموال النقدية والعينية المتحصلة من التسول أو المعدة لاستعمالها فيه بحكم قضائي، أو الحكم بغرامة تعادل قيمتها إن تعذر ضبطها.
تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.
- المادة 7
تقرر المادة أنه إذا كان التسول بأي صورة يشكل جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتُطبق العقوبة الأشد.
إذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.