الاعتراض على قرار الرسم في نظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي
حق مالك الأرض أو العقار الشاغر في الاعتراض كتابة خلال ستين يومًا من إبلاغه على قرار إخضاعه للرسم أو تقدير القيمة أو مقدار الرسم أمام اللجنة المشكلة بقرار الوزير، والتزام اللجنة بالبت خلال ستين يومًا وإلا عُد رفضًا، والتظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
مادتان
- المادة 8عُدّلت بموجب م/244
تمنح المادة مالك الأرض أو العقار الشاغر حق الاعتراض كتابة خلال 60 يومًا على قرارات الإخضاع للرسم أو التقدير، وتلزم اللجنة بالبت خلال 60 يومًا.
لمالك الأرض أو العقار الشاغر -أو من في حكمه- حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة…
- المادة 7عُدّلت بموجب م/244
تنشئ المادة بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا تقل عن ثلاثة أعضاء تنظر مخالفات النظام والاعتراضات وتطبق العقوبات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء -على الأقل- على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة…