المادة 39 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة التاسعة والثلاثون
تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حال مخالفته أيًّا من أحكام النظام واللوائح؛ وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظاماً.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع منسوبي الجهات العامة إذا خالفوا أحكام النظام أو اللوائح.
الالتزام: يجب على الجهة العامة أن تسائل تأديبيًا أي موظف أو منسوب لديها خالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح. وصيغة «يجب» تعني أن المساءلة واجبة على الجهة وليست أمرًا متروكًا لتقديرها.
طريقة المساءلة: تتم وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظامًا. فهذه المادة لا تضع عقوبات تأديبية جديدة ولا إجراءات خاصة، بل تحيل إلى ما هو مقرر في الأنظمة الخاصة بالمساءلة والتأديب.
العلاقة بالعقوبات الأخرى: نصت المادة على أن ذلك يكون دون إخلال بما ورد في المادة (35) والفقرة (1) من المادة (36) من النظام. ومعنى «دون إخلال» أن المساءلة التأديبية لا تمنع تطبيق ما تقرره تلك النصوص متى توافرت شروطها، فهي تُضاف إليها ولا تحل محلها.
ومن ثم فقد يواجه منسوب الجهة العامة المخالف مساءلتين مستقلتين: مساءلة تأديبية داخل جهته وفق هذه المادة، وما قد يترتب عليه وفق تلك المواد.
وإلى جانب ذلك، تتيح المادة (38) للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من المخالفات ونشر ملخص الحكم وفق شروطها.
ولمن تضرر من تصرف موظف عام في بياناته، أو لموظف يواجه مساءلة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وحماية البيانات.
مثال عملي
موظف في جهة حكومية اطلع على بيانات المراجعين وأرسل بعضها إلى شخص خارج الجهة دون مسوغ نظامي. يجب على الجهة أن تساءله تأديبيًا وفق إجراءات التأديب المقررة نظامًا، ولا يُخل ذلك بما ورد في المادة 35 والفقرة 1 من المادة 36 من النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام حماية البيانات الشخصية
ماذا يحدث للموظف الحكومي إذا خالف نظام حماية البيانات؟
يجب على الجهة العامة مساءلته تأديبيًا وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظامًا.
هل تمنع المساءلة التأديبية العقوبات الأخرى؟
لا، فالمادة تنص على أن المساءلة تكون دون إخلال بما ورد في المادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
هل المساءلة التأديبية اختيارية للجهة الحكومية؟
لا، فالنص يستخدم صيغة الوجوب: يجب على الجهة العامة مساءلة منسوبيها المخالفين.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 35عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- المادة 36عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها
- المادة 35عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- المادة 36عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
- المادة 37عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
- المادة 38
تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- يجوز للمحكمة ا
- المادة 40
تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

