المادة 21 من نظام الوساطة العقارية
المادة الحادية والعشرون
تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تداخل العقوبات، أي أن يكون الفعل الواحد مخالفاً لنظام الوساطة العقارية ومخالفاً في الوقت نفسه لنظام آخر يعاقب عليه.
الحكم: في هذه الحالة تطبق العقوبة الأشد، سواء كانت هي المقررة في نظام الوساطة العقارية أو في النظام الآخر.
ولتطبيق هذه المادة يجب أن يجتمع أمران:
- أن يكون هناك ارتكاب لمخالفة لأحكام نظام الوساطة العقارية.
- أن يشكل هذا الفعل نفسه مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر.
والمادة لم تحدد هذه الأنظمة الأخرى، ولم تبين طريقة المقارنة بين العقوبات لتحديد الأشد، فهي تضع القاعدة العامة فقط.
وترتبط هذه المادة بالمادة 20 التي تنشئ لجنة تتولى النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 19، مع حق التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من الإبلاغ. فهذه المادة تبين ما يحدث عندما يتجاوز أثر المخالفة نطاق نظام الوساطة العقارية وحده.
ومن واجه مخالفة يُحتمل أن تخضع لأكثر من نظام، فمن المناسب أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية لتقدير وضعه.
مثال عملي
ارتكب وسيط عقاري فعلاً يعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية، وتبين أن الفعل نفسه يعاقب عليه نظام آخر بعقوبة أشد من العقوبة المقررة في نظام الوساطة العقارية. بموجب هذه المادة تطبق عليه العقوبة الأشد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الوساطة العقارية
ماذا يحدث إذا كانت مخالفة الوسيط مخالفة لنظام آخر أيضاً؟
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكلت مخالفة نظام الوساطة العقارية مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر.
هل تحدد المادة الأنظمة الأخرى المقصودة؟
لا، فالمادة تتحدث عن أي نظام آخر يعاقب على الفعل نفسه دون أن تسمي نظاماً معيناً.
مواد أخرى عن مخالفات الوساطة العقارية
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 17
تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإ
- المادة 18
تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخ
- المادة 19
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا
- المادة 20
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.
1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

