قانون

المادة 21 من نظام الوساطة العقارية

المادة الحادية والعشرون

تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الوساطة العقارية

ماذا يحدث إذا كانت مخالفة الوسيط مخالفة لنظام آخر أيضاً؟

تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكلت مخالفة نظام الوساطة العقارية مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر.

هل تحدد المادة الأنظمة الأخرى المقصودة؟

لا، فالمادة تتحدث عن أي نظام آخر يعاقب على الفعل نفسه دون أن تسمي نظاماً معيناً.

مواد أخرى عن مخالفات الوساطة العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.