المادة 19 من نظام الوساطة العقارية
المادة التاسعة عشرة
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).
ج- إلغاء الترخيص.
د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.
2- تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.
3- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.
4- يحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة العقوبات المقررة لمخالفة أي حكم من أحكام النظام، في أربع فقرات:
1. أنواع العقوبات: يعاقب المخالف بعقوبة واحدة أو أكثر من:
- الإنذار.
- تعليق الترخيص مدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الترخيص.
- غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال.
2. التكرار: تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها إذا تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها. والنص يقول "تجوز"، فالمضاعفة جائزة وليست حتمية.
3. التصنيف: تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لكل منها في حدود الفقرة 1. فالعقوبة الدقيقة لكل مخالفة يُرجع فيها إلى اللائحة.
4. الترخيص الجديد بعد الإلغاء: من أُلغي ترخيصه يحق له التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.
وترتبط هذه المادة بالمادة 18 التي تعدد من المخالفات: الممارسة دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار. كما ترتبط بالمادة 20، إذ تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس المجلس النظر في المخالفات وإيقاع هذه العقوبات، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغه.
ومن صدرت بحقه عقوبة ويريد تقييم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
فُرضت على مكتب عقاري في الرياض غرامة بسبب مخالفة لأحكام النظام، ثم تكررت المخالفة نفسها بعد سنتين. بما أن التكرار وقع خلال ثلاث سنوات، تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها. ولو أُلغي ترخيص المكتب، فلا يحق له طلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الوساطة العقارية
ما أقصى غرامة في نظام الوساطة العقارية؟
غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، وتجوز مضاعفتها إذا تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها.
كم مدة تعليق ترخيص الوسيط العقاري؟
لا تتجاوز مدة التعليق سنة واحدة.
متى يمكن طلب ترخيص جديد بعد إلغاء الترخيص؟
بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات النظامية.
هل يمكن الجمع بين أكثر من عقوبة؟
نعم، فالمادة تجيز معاقبة المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات الواردة فيها.
مواد أخرى عن مخالفات الوساطة العقارية
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 17
تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإ
- المادة 18
تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخ
- المادة 20
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.
1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيق
- المادة 21
تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

