قانون

المادة 19 من نظام الوساطة العقارية

المادة التاسعة عشرة

تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).

ج- إلغاء الترخيص.

د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.

2- تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.

3- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.

4- يحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الوساطة العقارية

ما أقصى غرامة في نظام الوساطة العقارية؟

غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، وتجوز مضاعفتها إذا تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها.

كم مدة تعليق ترخيص الوسيط العقاري؟

لا تتجاوز مدة التعليق سنة واحدة.

متى يمكن طلب ترخيص جديد بعد إلغاء الترخيص؟

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات النظامية.

هل يمكن الجمع بين أكثر من عقوبة؟

نعم، فالمادة تجيز معاقبة المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات الواردة فيها.

مواد أخرى عن مخالفات الوساطة العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.