عمولة الوسيط العقاري في نظام الوساطة العقارية السعودي
تحديد العمولة بنسبة 2.5% من قيمة البيع أو من إيجار السنة الأولى ما لم يُتفق كتابة على غيرها، وتحمّلها من الطرف المتعاقد مع الوسيط، وسقفها عند التعاقد مع أكثر من طرف، واستحقاقها عند إتمام الصفقة خلال مدة العقد أو خلال شهرين من انتهائه أو عند استحقاق البائع أو المؤجر للعربون.
3 مواد
- المادة 14
تحدد المادة عمولة الوساطة بنسبة 2.5% من قيمة البيع أو من إيجار السنة الأولى ما لم يتفق كتابة على غيرها، ويتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط.
1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك. 2- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة. 3- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة…
- المادة 15
تحدد المادة حالتي استحقاق الوسيط العمولة: إتمام الصفقة خلال مدة العقد أو خلال شهرين من انتهائه مع إثبات وساطته، أو عدم إتمامها مع استحقاق البائع أو المؤجر للعربون.
يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية: 1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة. 2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل…