قانون

عمولة الوسيط العقاري في نظام الوساطة العقارية السعودي

تحديد العمولة بنسبة 2.5% من قيمة البيع أو من إيجار السنة الأولى ما لم يُتفق كتابة على غيرها، وتحمّلها من الطرف المتعاقد مع الوسيط، وسقفها عند التعاقد مع أكثر من طرف، واستحقاقها عند إتمام الصفقة خلال مدة العقد أو خلال شهرين من انتهائه أو عند استحقاق البائع أو المؤجر للعربون.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام الوساطة العقارية