المادة 14 من نظام الوساطة العقارية
المادة الرابعة عشرة
تحدد المادة عمولة الوساطة بنسبة 2.5% من قيمة البيع أو من إيجار السنة الأولى ما لم يتفق كتابة على غيرها، ويتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.
2- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
3- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مقدار عمولة الوسيط العقاري ومن يتحملها، في ثلاث فقرات:
1. مقدار العمولة:
- في البيع: 2.5% من قيمة الصفقة.
- في الإيجار: 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، لا من كامل مدة الإيجار.
- هذه النسبة تطبق ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على غير ذلك.
2. من يدفع العمولة: يتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة. فإذا كان المالك هو من تعاقد مع الوسيط فهو من يدفع، وإذا كان المشتري أو المستأجر هو المتعاقد فهو من يدفع.
3. التعاقد مع أكثر من طرف: إذا أبرم الوسيط عقد وساطة مع أكثر من طرف في الصفقة الواحدة (كالبائع والمشتري معاً)، فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة في الفقرة 1. وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 15 التي تحدد متى يستحق الوسيط العمولة، ومنها إتمام الصفقة وفقاً لعقد الوساطة أثناء مدة سريانه أو خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهائه بشرط إثبات وساطته. كما ترتبط بالمادة 13 التي تمنع الوسيط من الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
ومن كان لديه خلاف على العمولة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تعاقد سلطان مع مكتب عقاري للعثور على شقة للإيجار في الرياض، فاستأجر شقة بإيجار سنوي 40,000 ريال لمدة ثلاث سنوات. إذا لم يتفقا كتابة على غير ذلك، فالعمولة 2.5% من إيجار السنة الأولى فقط، أي 1,000 ريال، ويدفعها سلطان لأنه الطرف المتعاقد مع المكتب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الوساطة العقارية
كم عمولة الوسيط العقاري في السعودية؟
2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابة على غير ذلك.
من يدفع عمولة الوسيط، البائع أم المشتري؟
يتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
هل يجوز للوسيط أخذ عمولة من البائع والمشتري معاً؟
إذا أبرم عقد وساطة مع أكثر من طرف في الصفقة الواحدة فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه النسبة المحددة في الفقرة 1، وتحدد اللائحة طريقة تحملها ما لم ينص العقد على غير ذلك.
هل تحسب عمولة الإيجار على كامل مدة العقد؟
لا، تحسب من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مواد أخرى عن عمولة الوسيط العقاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 15
تحدد المادة حالتي استحقاق الوسيط العمولة: إتمام الصفقة خلال مدة العقد أو خلال شهرين من انتهائه مع إثبات وساطته، أو عدم إتمامها مع استحقاق البائع أو المؤجر للعربون.
يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية: 1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

