المادة 83 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
إذا أُبطل العقد أو بطل لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، فلا يلزمه أن يرد إلا ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا خاصًا لحماية ناقص الأهلية أو عديمها، استثناءً من القاعدة العامة في آثار البطلان والإبطال.
القاعدة العامة
تقرر المادة 82 أن المتعاقدين في حالتي إبطال العقد أو بطلانه يعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض. ويعني ذلك عادة أن يرد كل طرف ما أخذه.
الحكم الخاص في هذه المادة
إذا كان سبب الإبطال أو البطلان هو نقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، فإن هذا المتعاقد لا يلزمه أن يرد كل ما أخذه، بل يرد فقط ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
- فإذا أخذ مالًا وأنفقه فيما ينفعه منفعة معتبرة، لزمه رد ما يقابل تلك المنفعة.
- وإذا لم يعد عليه من التنفيذ منفعة معتبرة، فلا يلزمه الرد بحسب نص المادة.
وبذلك يحمي النص ناقص الأهلية أو عديمها، فلا يُلزمه بالرد إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
وتقدير ما إذا كانت المنفعة "معتبرة" ومقدارها مسألة تتوقف على الوقائع، ولذلك يُستحسن لمن تعامل مع ناقص أهلية أو لولي ناقص الأهلية أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
باع تاجر في الرياض جهازًا إلكترونيًا لشاب ناقص الأهلية، ثم أُبطل العقد لهذا السبب. إذا كان الشاب قد أتلف الجهاز دون أن يعود عليه منه نفع معتبر، فلا يلزمه أن يرد إلا ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يجب على القاصر رده إذا أُبطل العقد؟
لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
هل يسترد البائع كل ما دفعه للقاصر؟
إذا كان الإبطال أو البطلان لنقص الأهلية أو انعدامها، فلا يلزم ناقص الأهلية أو عديمها إلا رد ما عاد عليه من منفعة معتبرة.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

