المادة 84 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
إذا كان جزء من العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال بطل ذلك الجزء وحده، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه فله طلب إبطاله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة البطلان الجزئي، أي أن يكون العيب في جزء من العقد فقط لا في العقد كله.
القاعدة: يبطل الجزء المعيب وحده
إذا كان جزء من العقد باطلًا أو يجوز إبطاله، فإن ذلك الجزء فقط هو الذي يبطل، ويبقى باقي العقد صحيحًا منتجًا لآثاره. وهذا يحافظ على ما اتفق عليه الطرفان قدر الإمكان، بدلًا من إسقاط العقد كله بسبب عيب في جزء منه.
الاستثناء: حق طلب إبطال العقد كله
إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء، فله أن يطلب إبطال العقد. فالعبرة بإرادة المتعاقد: هل كان الجزء الباطل أساسيًا في قراره بالتعاقد؟
ويلاحظ أن إبطال العقد كله في هذه الحالة لا يقع تلقائيًا، بل يحتاج إلى طلب من المتعاقد، وإلى أن يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام آثار البطلان، فـالمادة 83 تقرر أن ناقص الأهلية أو عديمها لا يلزمه عند إبطال العقد أو بطلانه لهذا السبب أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة، والمادة 85 تقرر أن العقد الباطل إذا توفرت فيه أركان عقد آخر انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
ولتقدير ما إذا كان الجزء الباطل جوهريًا في العقد، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
اتفق أحمد مع شركة في جدة على عقد يتضمن بيع معدات وتقديم خدمة صيانة لها، ثم تبين أن الجزء المتعلق بالصيانة باطل. يبطل هذا الجزء وحده ويبقى البيع صحيحًا. أما إذا تبين أن أحمد ما كان ليشتري المعدات لولا التزام الصيانة، فله أن يطلب إبطال العقد كله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام المعاملات المدنية
هل يبطل العقد كله إذا كان أحد أجزائه باطلًا؟
لا، يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه فله طلب إبطال العقد.
متى يمكن طلب إبطال العقد كله بسبب جزء باطل؟
إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

