قانون

المادة 84 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

إذا كان جزء من العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال بطل ذلك الجزء وحده، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه فله طلب إبطاله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام المعاملات المدنية

هل يبطل العقد كله إذا كان أحد أجزائه باطلًا؟

لا، يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه فله طلب إبطال العقد.

متى يمكن طلب إبطال العقد كله بسبب جزء باطل؟

إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.