المادة 82 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
عند إبطال العقد أو بطلانه يعود المتعاقدان إلى حالتهما قبل التعاقد، وإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يترتب على إبطال العقد أو بطلانه، وهي تسري على الحالتين معًا: العقد الذي أُبطل بناء على طلب صاحب الحق، والعقد الباطل أصلًا.
القاعدة: الإعادة إلى الحال السابقة
يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. ومعنى ذلك عمليًا أن كل طرف يرد ما أخذه بموجب العقد، فيُعاد الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع مثلًا، وكأن العقد لم يكن.
الاستثناء: التعويض عند الاستحالة
إذا استحال إعادة المتعاقدين إلى حالتهما السابقة، كأن يكون الشيء قد هلك أو استُهلك أو كانت المنفعة قد استوفيت، فإنه يجوز أن يُقضى بالتعويض. والمادة تقول "جاز"، أي أن التعويض جائز لا حتمي، ويتوقف على تقدير الحالة.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 81 التي تقرر أن لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وأن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وأن البطلان لا يزول بالإجازة. كما تضع المادة 83 حكمًا خاصًا لناقص الأهلية أو عديمها، فإذا أُبطل العقد أو بطل لهذا السبب لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
ولتحديد ما يجب رده أو مدى استحقاق التعويض في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
اشترى فيصل سيارة من معرض في جدة بمبلغ 80,000 ريال، ثم أُبطل العقد. يعود الطرفان إلى ما كانا عليه، فيرد فيصل السيارة ويسترد المبلغ. أما لو كانت السيارة قد تلفت تلفًا كاملًا في حادث بحيث يستحيل ردها، فيجوز أن يُقضى بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث بعد إبطال العقد؟
يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
ماذا لو لم يكن ممكنًا إرجاع ما تم تسليمه؟
إذا استحال إعادة المتعاقدين إلى حالتهما السابقة جاز أن يقضى بالتعويض.
هل يختلف أثر البطلان عن أثر الإبطال؟
المادة تجعل الأثر واحدًا في الحالتين، وهو عودة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

