قانون

المادة 614 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

لا يجوز لأي شريك في حائط مشترك إحداث تغيير فيه يتنافى مع الغرض الذي أُعد له دون إذن الشريك الآخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له بغير إذن الآخر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 614 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 614 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي تعديل الجدار المشترك مع جاري؟

لا يجوز إحداث تغيير في الحائط المشترك يتنافى مع الغرض الذي أُعد له بغير إذن الشريك الآخر.

هل كل تغيير في الحائط المشترك ممنوع؟

المنع في المادة يخص التغيير الذي يتنافى مع الغرض الذي أُعد له الحائط، ويرتفع بإذن الشريك.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.