قانون

المادة 613 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

يمنع المالك من الغلو في استعمال حقه إضرارًا بالجار، ويجيز للجار طلب إزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف ولو وُجد ترخيص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

2- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 613 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 613 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي مطالبة جاري بسبب الإزعاج العادي؟

ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها.

متى يحق للجار طلب إزالة الضرر؟

إذا تجاوزت المضار الحد المألوف، ويراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقعها والغرض الذي خصصت له.

هل الترخيص الحكومي يمنع الجار من المطالبة بإزالة الضرر؟

لا، تنص المادة على أن الترخيص الصادر من الجهات المختصة لا يحول دون مطالبة الجار بإزالة هذه المضار.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.