المادة 608 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
يخوّل حق الملكية المالك وحده استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه في حدود النظام، وله وحده ثماره ومنتجاته وملحقاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.
2- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 608 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة مضمون حق الملكية، وتقرر أمرين:
الفقرة (1): حق الملكية يخوّل المالك وحده، وفي حدود النظام، ثلاث سلطات:
- الاستعمال: أن ينتفع بالشيء بنفسه، كأن يسكن بيته أو يركب سيارته.
- الاستغلال: أن يحصل على دخله، كأن يؤجر البيت.
- التصرف: أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه ونحو ذلك.
وعبارة «في حدود النظام» تعني أن هذه السلطات ليست مطلقة، بل مقيدة بما تقرره الأنظمة.
الفقرة (2): للمالك وحده الحق في كل ثمار الشيء ومنتجاته وملحقاته، كتمر النخل وأجرة العقار. ويُستثنى من ذلك ما إذا وُجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلافه، كأن يتفق المالك مع غيره على أن تكون الثمار له.
وتتصل بها المادة 609 التي تحدد ما يدخل في ملك المالك من عناصر الشيء وما فوق الأرض وما تحتها. وفي النزاعات على الملكية أو ريعها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك سلطان مزرعة نخل في القصيم. له أن يسكنها أو يؤجرها أو يبيعها في حدود النظام، ويكون له تمر النخل كله. لكن إذا أجّر المزرعة واتفق مع المستأجر على أن يكون التمر للمستأجر، فهذا تصرف يقضي بخلاف الأصل فيُعمل به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 608 من نظام المعاملات المدنية
ما الحقوق التي يمنحها حق الملكية للمالك؟
يخوّل المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.
لمن تكون ثمار الشيء المملوك؟
للمالك وحده الحق في ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
هل حق الملكية مطلق؟
لا، فالمادة تقيد سلطات المالك بأن تكون في حدود النظام.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

