قانون

المادة 608 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

يخوّل حق الملكية المالك وحده استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه في حدود النظام، وله وحده ثماره ومنتجاته وملحقاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.

2- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 608 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 608 من نظام المعاملات المدنية

ما الحقوق التي يمنحها حق الملكية للمالك؟

يخوّل المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.

لمن تكون ثمار الشيء المملوك؟

للمالك وحده الحق في ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.

هل حق الملكية مطلق؟

لا، فالمادة تقيد سلطات المالك بأن تكون في حدود النظام.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.