قانون

المادة 25 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الرابع: أنواع الحق

تقسم المادة الحق المالي إلى نوعين: حق شخصي وحق عيني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون الحقُّ الماليُّ شخصيًّا أو عينيًّا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المعاملات المدنية

ما أنواع الحق المالي في نظام المعاملات المدنية؟

الحق المالي يكون شخصيًّا أو عينيًّا.

هل حق الملكية حق عيني؟

نعم، تذكر المادة 26 حق الملكية ضمن الحقوق العينية الأصلية.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.