المادة 24 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثالث: الأشياء والأموال
تقرر المادة أن المال العام تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المال العام، وتقرر أنه تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.
معنى الحكم: لم يضع نظام المعاملات المدنية في هذه المادة أحكامًا تفصيلية للمال العام، كتعريفه أو طريقة التصرف فيه أو حمايته، بل أحال ذلك إلى الأنظمة الخاصة التي تنظمه. فمن أراد معرفة حكم يتعلق بمال عام يرجع أولًا إلى تلك النصوص.
الأثر العملي: لا يصح أن يفترض الشخص أن ما يقرره نظام المعاملات المدنية في شأن الأموال الخاصة ينطبق تلقائيًّا على المال العام؛ فالمرجع هو النصوص النظامية الخاصة بالمال العام.
صلتها بالمواد الأخرى: تعرّف المادة 23 الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها في استهلاكها أو إنفاقها، وتقرر المادة 25 أن الحق المالي يكون شخصيًّا أو عينيًّا. ولم تحدد هذه المادة ما يعد مالًا عامًّا، فيرجع في ذلك أيضًا إلى النصوص الخاصة.
وفي المسائل المتعلقة بأموال الدولة أو الجهات العامة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المعاملات المدنية
ما النظام الذي يحكم المال العام؟
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به، كما نصت المادة 24 من نظام المعاملات المدنية.
هل يعرّف نظام المعاملات المدنية المال العام في هذه المادة؟
لا، اكتفت المادة بإحالة أحكام المال العام إلى النصوص النظامية الخاصة به.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

