قانون

المادة 245 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق

تجيز المادة للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كانت له تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 245 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 245 من نظام المعاملات المدنية

هل يفقد المدين حقه في الاعتراض إذا حُوّل دينه لدائن جديد؟

لا، فله أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كانت له تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.

هل يحق للمدين الاعتراض على عقد الحوالة نفسه؟

نعم، يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

متى تنفذ الحوالة في حق المدين؟

بحسب المادة 240 إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.